السيد موسى الشبيري الزنجاني

3384

كتاب النكاح ( فارسى )

- روايت ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : « قال : سألته عن يتيمٍ قد قرء القرآن و ليس بعقله بأس و له مالٌ على يد رجلٍ فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربةً فأذن له الغلام . فقال : لا يصلح له انْ يعمل به حتى يحتلم و يدفع اليه ماله و ان احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع اليه شىءٌ ابداً » اين روايت هم مجموع الامرين را معتبر دانسته است . پس از مجموع روايات ، اعتبار مجموع الامرين يعنى هم بلوغ و هم رشد استفاده مىشود و آيه قرآن هم موافق همين مطلب است و الله العالم . « و السلام »